السيد محمد تقي المدرسي
106
أحكام أفعال الصلاة
4 - الإمام الصادق عليه السلام : " إذا قمتَ في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك . وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " . « 1 » 5 - الإمام الصادق عليه السلام : " لا ينبغي للامام أن يُسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه شيئاً " . « 2 » 6 - وعنه ايضاً : " إذا جلست في الصلاة ، لاتجلس على يمينك ، واجلس على يسارك . . . " . « 3 » 7 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن جلوس المرأة في الصلاة ، فقال : " تضم فخذيها " . « 4 » 8 - وقال عليه السلام : " إذا جلست في الركعتين الأوليين ، فتشهدتَ ثم قمتَ ، فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد " . « 5 » تفصيل القول : 1 - يجب الجلوس للتشهد بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية في جميع الصلوات ، ومن الركعة الثالثة أيضاً في المغرب ، والرابعة كذلك من الظهر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة ، أبواب التشهد / الباب 9 / ص 998 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / الباب 6 / ص 994 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / الباب 1 / ص 988 / ح 3 . ( 4 ) المصدر / الباب 1 / ص 988 / ح 2 . ( 5 ) المصدر / الباب 14 / ص 1003 / ح 1 .